الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

46

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقد مرّ غير مرّة أنّ خاصية العقود الجائزة كفاية كلّ لفظ يدلّ عليها حقيقة أو مجازا مع القرينة وقصد إنشاء معنى ذلك العقد ، بل يمكن دعوى ذلك حتّى في العقود اللازمة وأنّها لا تختصّ بصيغ خاصّة ، كما سبق في ( الجزء الأوّل ) « 1 » . وكيف كان ، فالهبة والصدقة بالمنقول لا تختصّ بصيغة معيّنة ، ويكفي فيها كلّ ما دلّ عليها مثل : خذه ، وهو لك مجانا ، وما أشبه ذلك ، ولا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة أو غيرهما ، والمدار على القرائن حالية أو مقالية ، بل يكفي قصد إنشاء التمليك بالفعل - أعني : العطاء - فيكون هبة معاطاتية ، كما في : ( مادّة : 839 ) تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا « 2 » . ولو قال : بالعطاء أو الإعطاء لكان أحسن . وإنّما تنعقد بالعطاء حيث تكون هناك قرينة قاطعة ، وإلّا فلا . فمجرّد الإعطاء لا يكفي في الحكم بأنّه هبة ، بل يبقى على ملك الأوّل

--> ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 463 - هي : ( والتعبيرات التي تدلّ على التمليك مجّانا إيجاب للهبة أيضا ، كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو حليا ، وقوله لها : خذي هذا ، أو : علّقيه ) . قارن : الفقه النافع 3 : 1011 ، شرح الكنز للعيني 2 : 143 ، غاية البيان للرملي 257 ، البحر الرائق 7 : 284 ، مجمع الأنهر 2 : 354 - 355 ، الفروع للمحلّي 1 : 415 ، الفتاوى الهندية 4 : 375 ، اللباب 2 : 171 . ( 1 ) سبق في ج 1 ص 341 - 344 . ( 2 ) انظر : مجمع الأنهر 2 : 355 ، الفتاوى الهندية 4 : 375 ، اللباب 2 : 171 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 426 .